responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 414
له بدون الاضطرار وله الاقامة لا من جهة إكراه الجائر وإن لم يكن أهلا للاقامة مع البناء على جوازها في حال الغيبة أو قلنا بعدم الجواز لغير المعصوم صلوات الله عليه وغير المنصوب من قبله فان تم الاجماع وإلا فبمجرد الاكراه كيف يجوز إيلام المؤمن مع كون ما يخاف على المكره أهون بمراتب مما يرد على المحدود ولا مجال للاستفادة من عموم أدلة التقية هذا كله ما لم يكن قتلا فإنه روي لا تقية في الدماء ولا يبعد شمول الرواية ما أوجب الجرح ولم يصل إلى القتل وإن ادعي الاختصاص بالقتل وأما القضاء فمع اجتماع شرائط القضاء في الانسان المكره يقضي ويكون قضاؤه باذن سلطان الحق لا الجور ومع عدم اجتماع الشرائط أو اجتماع الشرائط والاكراه على القضاء بغير الحق يقع الاشكال في جواز القضاء تقية في غير القتل والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قد يدعى الاجماع على جواز إقامة الحد مع اضطرار الجائر ما لم يكن قتلا، ويمكن أن يقال: الانسان المذكور إن كان أهلا لاقامة الحد إن قلنا بجواز إقامة الحد لغير الامام وغير المنصوب من قبله فلا أثر للاضطرار لجواز الاقامة



اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست