responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 405
أصحابه " [1]، وقوله عليه السلام على المحكي في خبر مسعدة " وليس ذلك في هذه الهدنة إذا كان لا قوة له ولا مال ولا عدد ولا طاعة " [2] وغير ما ذكر. وقد يناقش بأن النسبة بين ما ذكر وغيره وبين الاخبار الدالة على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عموم من وجه مضافا إلى قول الباقر عليه السلام على المحكي " يكون في آخر الزمان قوم - إلى أن قال - لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لانفسهم الرخص والمعاذير " [3]. وأجيب بأن مورد جملة من الاخبار الدالة على عدم السقوط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى نحو قوله عليه الصلوة والسلام " لا ضرر ولا ضرار " وقوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " النسبة عموم من وجه ومن التخصيص في السابقة يعلم الرجحان حينئذ في هذه العمومات خصوصا بعد ملاحظة غير المقام من التكاليف التي تسقط مع الضرر كالصوم ونحوه، وقول الباقر عليه السلام محمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفات أو على إرادة فوات النفع من الضرر أو على وجوب تحمل الضرر اليسير أو على استحباب تحمل الضرر العظيم و إن كان الاخير لا يخلو عن نظر، وما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون وأبي ذر و غيرهما في بعض المقامات فلامور خاصة لا يقاس عليها غيرها، ويمكن أن يقال: إذا كان دليل نفي الضرر ونفي الحرج حاكما على أدلة الاحكام فلا مجال لملاحظة النسبة لتقدم الحاكم ولو كانت النسبة عموما من وجه. نعم المعارضة مع مثل قول الباقر عليه السلام وغيره باقية، بل يمكن أن يكون مثل قوله عليه السلام مخصصا لقاعدة نفي الضرر لتعرضه لصورة الضرر لكن سيرة المعصومين صلوات الله عليهم وأصحابهم لم تكن على التعرض في عصر بني أمية وبني العباس ولعله

[1] الخصال ص 609.
[2] تقدم آنفا.
[3] التهذيب ج 2 ص 58.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست