responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 401
وقال هو أيضا والصادق عليهما السلام: " ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر " [1]. وقال الصادق عليه السلام على المحكي: " ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيرونه إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده " إلى غير ما ذكر من النصوص. وأما كون الوجوب على الاعيان أو كفائيا ففيه قولان قد يستدل على الاول بظهور الاخبار ومنها النبوي " لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أو ليعمكم عذاب الله ". وأجيب بمعلومية كون الغرض منهما حصول ذلك في الخارج لا أنهما مرادان من كل شخص بعينه، بل يمكن دعوى عدم تعقل إرادة الحمل على المعروف باليد مثلا من الجميع نظير ما ورد منها في تغسيل الميت ودفنه ونحوهما مما هو متعلق بالجميع على معنى الاجتزاء به من أي شخص منهم والعقاب على الجميع مع الترك رأسا لا أن المراد فعله من كل واحد الذي لا يمكن تصوره باعتبار معلومية عدم إرادة التكرار كمعلومية عدم إمكان الاشتراك مضافا إلى الاستدلال بظاهر قوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ". والمراد منه التبعيض خصوصا بعد استدلال الصادق عليه السلام على المحكي قال مسعدة بن صدقة " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعا فقال: لا، فقيل: ولم؟ قال: إنما هو على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلا إلى أن قال - والدليل على ذلك كتاب الله عزوجل: " ولتكن منكم أمة - إلى آخرها " فهذا خاص غير عام كما قال الله عزوجل: " ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون " ولم يقل على

[1] الكافي ج 5 ص 56 - 57

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست