responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 398
بسم الله الرحمن الرحيم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قال المحقق - قدس سره - في ذيل كتاب الجهاد: * (الرابع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان على الاعيان في أشبه القولين والامر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب والنهي عن المنكر كله واجب ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة، العلم بأن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر، وأن يجوز تأثير الانكار، وأن لا يظهر من الفاعل أمارة الاقلاع، وأن لا يكون فيه مفسدة) *. قد عرف المعروف بالفعل الحسن مع اختصاصه بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه، وعرف المنكر بالفعل القبيح إذا عرف فاعله قبحه أو دل عليه والمراد بالحسن الجائز بالمعنى الاعم حيث عرف بما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، أو بما لم يكن على صفة يؤثر في استحقاق الذم، ويقابله القبيح، والاختصاص بوصف زائد في التعريف لاخراج المباح. ويمكن أن يقال: المعروف والمنكر معروفان عند العرف من جهة المفهوم ولا اختصاص للمعروف بخصوص الواجبات كما أنه يصدق المنكر على المكروه غاية الامر أن المعروف عدم وجوب الامر بالمستحبات وعدم وجوب النهي عن المكروهات، ولم يظهر وجه التقييد في التعريف بمعرفة الفاعل معروفية الفعل أو الدلالة عليها وكذا التقييد في المنكر فإن الآيات والاخبار تشمل صورة عدم معرفة


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست