responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 392
عليه وسهامه وفق أولا، فمع الانكسار على فريق واحد يضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مع عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان بينهما التباين كزوج وأخوين لاب، للزوج النصف فرضا وللاخوين النصف الآخر ينكسر عليهما، فأصل الفريضة اثنان والنسبة بين الواحد نصيب الاخوين وعددهما التباين فبعد الضرب يحصل اربعة. ومثل أبوين وخمس بنات أصل الفريضة ستة لاشتمالها على السدس والسدسان نصيب الابوين والاربعة الباقية تنكسر على خمس بنات تضرب الخمسة في الستة اجتمع ثلاثون فللابوين السدسان العشرة وللبنات الخمس العشرون لكل واحدة منهن الاربع ولو كان بينهما وفق يضرب الوفق من العدد في أصل الفريضة مثل أبوين وست بنات أصل الفريضة ستة لاشتمالها على السدس وبعد خروج اثنين للابوين يبقى أربعة تنكسر على الست وبين البنات الست والست أصل الفريضة توافق في النصف يضرب الثلاثة نصف الست في الست يجتمع ثمانية عشر. * (ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من تقرب بالاب والام أو بالاب مثل أبوين وزوج وبنت فللابوين السدسان وللزوج الربع والباقي للبنت وكذا أبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج، النقص يدخل على البنت أو البنات، واثنان من ولد الام وأختان للاب والام أو للاب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من تقرب بالاب والام أو بالاب خاصة) *. لو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول وقد سبق الكلام فيه وجه النقص في المثال أن الزوج فريضته الربع والبنت فريضتها النصف، والسدسان للابوين فإن الفريضة اثنتا عشر مضروب ستة مخرج السدس فريضة كل من الابوين في اثنين نصف الاربعة للتوافق في النصف حيث ان الاربعة مخرج الربع فريضة الزوج أو بالعكس فالحاصل اثنى عشر ولا يفي بالمجموع حيث دخل النقص بواحدة فالنقص


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست