responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 390
وأما قاعدة الالزام المستفادة من غير واحد من الاخبار فالظاهر أنها غير مرتبطة بمقامنا حيث إنه يتمسك بها في حلية مثل المطلقة مع عدم شرائط الطلاق ولا ينافي هذا مع أنه إذا راجعوا إلينا في الصحة والفساد يجاب بالفساد من جهة فقدان الشرط والحاصل أنه تارة يكون النظر إلى ما هو المعمول بين الكفار من دون مراجعة إلى المسلمين وأخرى إلى أنه إذا راجعونا كيف يحكم لهم ففي المقام الاول ليس بناء المسلمين على نهيهم وردعهم بل هم مقرون على دينهم. وأما المقام الثاني فلا إشكال في أنه لا يعامل مع المتولد من غير نكاح صحيح عندنا معاملة ولد الزنا مع فرض صحة النكاح عندهم. وأما لو سئل من نكح أخته مثلا هل يصح فهل يمكن أن يجيب المسلم بالصحة مع حرمة نكاح المحارم وكون الناكح معاقبا من جهة حرمتها كما أن من لا يشترط في صحة الطلاق حضور عدلين أو كون الزوجة في طهر لم يتحقق فيه المواقعة لو سئل من يعتقد الاشتراط فهل يمكن أن يجيب بالصحة ولعل من هذه الجهة كثيرا كان الناس يراجعون الائمة صلوات الله عليهم بعد ما سئلوا القضاة والحكام وكان الامام عليه السلام في موارد الخطأ يبين الحكم الواقعي فلاحظ صحيحة أبي ولاد المذكورة في استيجار البغلة والمسافرة خمسة عشر يوما [1]. * (فلو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الام دون الزوجة ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما، ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت لانه لا ميراث للاخت مع البنت) *. لو خلف أما هي زوجة فمقتضى ما ذهب إليه الفضل استحقاق الام نصيبها من جهة النسب دون نصيب الزوجة لفساد السبب أعني الزوجية ولو خلف جدة هي أخت بأن تزوج أبوه بابنة بنته وأولده منها فالبنت للصلب وهي أخته لان أباهما واحد ورثت بهما لتحقق النسب، ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت له بأن تزوج

[1] الكافي ج 5 ص 290.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست