responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 389
إذا تزوج اخته وابنته من جهة أنها امه وأنها زوجته " [1]. وما عن أبي البختري في قرب الاسناد عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم الصلاة والسلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح " [2]. وفي خبر محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الاحكام قال: تجوز على أهل كل دين بما يستحلون " [3]. وعن الشيخ رحمه الله قد روى أنه قال عليه السلام أن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه وقال أبو الحسن عليه السلام على المحكي في خبر علي بن أبي حمزة ألزموهم بما ألزموا به انفسهم [4]. وفي الموثق " كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز ". ويمكن أن يقال بعد الفراغ عن كون الكفار مكلفين بالفروع فمع فساد النسب والسبب لابد من عدم ترتب الارث المترتب على النسب والسبب إلا أن يدل دليل على معاملة الصحيح مع الفاسد من النسب والسبب واثبات هذا بنحو الاطلاق بما ذكر محل إشكال. أما خبر السكوني المذكور فيعارضه المروي عن قرب الاسناد المذكور حيث قال على المحكي " ولا يورث على النكاح ". وأما خبر محمد بن مسلم المذكور فلعل المراد من قوله على المحكي تجوز على أهل كل دين بما يستحلون عدم التعرض وعدم نهيهم كما ينهى المسلم إذا ارتكب محرما وإلا فكيف يجوز شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير ولا ينافي هذا مع الحكم بالحق إذا راجعوا إلينا.

[1] التهذيب ج 1 ص 369 والاستبصار ج 4 ص 188. والفقيه ج 4 ص 249.
[2] المصدر ص 71.
[3] و
[4] التهذيب ج 1 ص 322 والاستبصار ج 4 ص 148.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست