responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 38
إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا) *. المعروف عدم قبول إقرار الصغير ولو كان بإذن الولي وعلل بأنه مسلوب العبارة إقرارا وإنشاء واستثني إقراره بما له فعله كالوصية بالمعروف التي دل بعض الاخبار على جوازها كما ذكر في محله لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به. ويمكن أن يقال: أما كون الصبي مسلوب العبارة بنحو الاطلاق فلا نسلم مع صحة وصيته بالمعروف كما يظهر من بعض الاخبار وصحة عباداته وكونها شرعية لا تمرينية وصحة إحرامه وحجه بل صحة معاملاته بإذن الولي كما ذكر في محله وصحة إسلامه مع الاقرار وإن كان أبواه كافرين فلا يبقى في المقام إلا التمسك بالاتفاق وحديث الرفع مع حكومة حديث الرفع على مثل النبوي " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ". وأما الاستثناء المذكور فيشكل من جهة عدم الملازمة بين صحة الوصية وعدم صحة الاقرار وعدم تمامية القاعدة المذكورة واستثني أيضا إقراره بالبلوغ من جهة الاحتلام وتصديقه من غير يمين، واستشكل فيه لان ما يعتبر فيه البينة لا يتغير حكمه لعجز المدعي عنها. وأما المجنون فلا إشكال في عدم الاعتبار باقراره وأما العبد فقد ادعي الاجماع على عدم اعتبار إقراره بمال ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا ولا حد وعلل بأنه لا مال له وبدنه مملوك لغيره فإقراره في حق الغير، وعلى القول بأنه يملك المال يكون محجورا عليه بالتصرف فيه إلا أن يقر وصدقه المولى لان الحق لا يعدوهما والمنع إنما كان لحق السيد. ويمكن أن يقال: ما ذكر لا يوجب عدم اعتبار اقراره بقول مطلق لان نفوذ الاقرار لا يحتاج إلى المال فإنه يصح الاقرار وينفذ ممن لا مال له والمملوك يملك المال كما بين في محله وإن كان اختياره للمولى كما أنه لو أتلف مال الغير يضمن، ومع عدم دفع المولى الغرامة يتبع به بعد العتق وكذلك الكلام في صورة الجناية فالعمدة الاجماع إن تم.


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست