responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 378
فنقول مع حجية الاخبار المذكورة ولو من جهة العمل وانجبار ضعف السند بالعمل يؤخذ بمضامينها إلا أنه يقع المعارضة فلاحظ ذيل حسنة هشام المذكورة حيث حكم فيها مع التساوي بوراثة ميراث الرجال والنساء، والمرسل المذكور مخالف له فمع الحجية وعدم الترجيح لابد من التخيير إلا أن يعامل معاملة المطلق والمقيد ولا يخلو عن بعد. وقد يقال: إن المستفاد مما سمعت من النصوص أن المدار في التشخيص حصول أمارة مرجحة لاحد الاحتمالين الناشئين من حصول بعض خواص الذكر وبعض خواص الانثى فيكون الضابط بعد تعذر العلم بمعرفة الحال واشتراكها في جملة من الامارات الرجوع إلى غير ذلك من خواص الرجل والانثى فيحكم عليها حينئذ به من غير فرق بين المنصوص وغير المنصوص كنبات اللحية ونحوه بل لعل الضابط ذلك في مصداق كل موضوع تعذر العلم بمعرفته ولا طريق إلى الاحتياط. ولا يخفى الاشكال فيه فإنه لا وجه للرجوع إلى غير المنصوصة مع ما في بعض الاخبار من الجمع بين ميراث الذكر والانثى فالتعدي إلى بعض العلامات التي يظن من جهته الذكورة والانوثة لم يظهر وجهه، وقد يقال: ينظر فان كان هناك علامة يبين بها الذكر من الانثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية وما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك فإن لم يكن فإن له ميراث النساء لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجال. ولا يخفى الاشكال فيه وكيف يجوز لسائر الورثة التصرف فيما به التفاوت والمعروف أن الاصل في الاموال الحرمة. ثم إنه لو تساويا في السبق والانقطاع في البول فالمحكي عن الشيخ في الخلاف أن يعمل بالقرعة محتجا بالاجماع والاخبار وعن الايضاح أنه قواه ودليله الاجماع المحكي وأخبار القرعة وخصوص النصوص الواردة في فاقد الفرجين الذي هو أيضا مشكل.


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست