responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 376
وحكي القول بمضمون الروايتين عن الشيخ في النهاية والاستبصار وابن حمزة في محكي الوسيلة والقاضي والكيدري، لكن المشهور لم يعملوا بمضمونهما ولعله من جهة المخالفة للاصول المستفادة من الكتاب والسنة. * (الثاني في ميراث الخنثى، من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول فمن أيهما سبق يورث عليه، فإن بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا وفيه تردد وإن تساويا قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه، وقال في النهاية والايجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة وهو أشهر) *. قد يقال الخنثى إما ذكر وإما أنثى لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الانسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والانثى ولعل النظر إلى قوله تعالى " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما " واستفادة ما ذكر منه مشكل ولا يستفاد مما ذكر من الاخبار المتعرضة للعلامات المشخصة للذكورة والانوثة عدم الخروج منهما لانها متعرضة لصورة تساوي العلامات وتعارضها بحيث لا يتميز فمن جملة ما يتميز به البول فيرث على الفرج الذي يبول فإن كان من فرج الرجال يرث ميراث الذكر وإن كان من فرج النساء ترث ميراث الانثى. والظاهر أنه مجمع عليه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر طلحة " كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول " [1]. وصحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى " [2]. ومع خروج البول من المخرجين يلاحظ سبق البول ويدل عليه حسنة هشام

[1] و
[2] الكافي ج 7 ص 156 والتهذيب ج 2 ص 433.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست