responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 34
* (كتاب الاقرار) * * (والنظر في الاركان واللواحق. والاركان أربعة. الاول: الاقرار وهو إخبار الانسان بحق لازم له ولا يختص لفظا وتقوم مقامه الاشارة. لو قال: لي عليك كذا، فقال: " نعم " أو " أجل " فهو إقرار. وكذا لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: " بلى ". ولو قال: " نعم " قال الشيخ لا يكون إقرارا وفيه تردد.) * قد عرف الاقرار بالاخبار عن حق واجب أي ثابت فاللفظ دال عليه ويقوم مقامه الاشارة وزيد في التعريف كون الحق سابقا لاخراج الاخبار عن حق يثبت في المستقبل وعد وعدا، وجب الوفاء به أو لم يجب، ولا يرد أنه يصدق الاقرار على الاخبار بالدين المؤجل حيث إن الحق سابق واستحقاق المطالبة مؤجل. ويمكن أن يقال: كيف يمكن منع صدق الاقرار على الاخبار بحق معلق على أمر مستقبل كما لو نذر مائة درهم لزيد إذا عوفي من مرضه حيث إن الحق قبل العافية لم يثبت، فبعد صدق الاقرار لا مجال للتمسك بأصالة البراءة، ويكون مشمولا للنبوي المشهور " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [1]. والتعبير في المتن بإخبار الانسان بحق لازم له إن اريد به الثابت فلا إشكال وان اريد به ما يقابل الحقوق المستحبة وإخراج الاخبار بحق يستحب تأديته يشكل

[1] الوسائل كتاب الاقرار ب 3 ح 2 قال بعد ذكر رواية عن الصدوق رحمه الله و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " اقرار العقلاء على انفسهم جايز ".

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست