responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 336
بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " [1]. واستشكل بأن هذه الاخبار إنما تدل على أن لكل واحد من ذوي الارحام نصيب من يتقرب به ويلزم منه ثبوت الثلث لكل واحد من الجد والجدة للام لا الثلث لهما معا، وأجيب بأن المراد أن كل نوع بمنزلة من يتقرب به لا كل شخص، ولا يخفى أن حمل مثل كل ذي رحم وكل واحد منهم على النوع خلاف الظاهر وعلى فرض إرادة النوع لابد من سراية حكم النوع إلى الافراد فإذا كان إرث النوع الثلث فلابد من وراثة كل واحد فإذا لم يمكن فلابد من حمل الرواية على إثبات أصل الوراثة من دون نظر إلى المقدار، نعم قد يطلق النوع ويكون النظر إلى فرد منه فيصح أن يقول القائل: ذقت أنواع الفواكه مع أنه لم يذق جميع الافراد لكن هذا غير مراد في المقام قطعا فلا يبعد أن يكون المراد أصل وراثة من يتقرب فأبناء الاخ بمنزلة الاخ في أصل الوراثة لا في مقدار الارث فإن كان أبناء الاخ مثلا عشرة كيف يرث كل واحد منهم نصيب أبيهم فلابد من الحمل على التساوي عند الاطلاق و عدم التفصيل. واستشكل أيضا بأن الام كما ترث الثلث ترث السدس فما وجه أن يرث المتقرب من جهة الام الثلث، وأجيب بأن الام ترث السدس من جهة الحاجب ولا حجب في المقام من جهة اشتراط حياة الاب وهذا الشرط مفقود في المقام. ويمكن أن يقال: وراثة الجد والجدة تارة من جهة موت من في المرتبة الاولى وأخرى من جهة الممنوعية من جهة الكفر والقتل فلا مانع من حياة الاب وممنوعيته من جهة كونه قاتلا وكون نصيب الام سدسا من جهة الحجب. ولو كان مع الاجداد زوج أو زوجة أخذ النصيب الاعلى حيث إنه لا ولد للمتوفى و للمتقرب بالام ثلث الاصل على المشهور المعروف والباقي للمتقرب بالاب. * (والجد الادنى يمنع الاعلى، وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالاخ والجدة كالاخت.

[1] الكافي ج 7 ص 77.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست