responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 308
الذكر والانثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد - الحديث " [1]. ويدل على بطلان العول أيضا صحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد بن معاوية وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " إن السهام لا تعول " [2]. وصحيحة محمد بن مسلم قال: " أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فإذا فيها: ان السهام لا تعول " [3] ويدل عليه ما في الاخبار أن الابوين لا ينقص نصيبهم عن السدس وأن الزوج والزوجة لا ينقص نصيبهما مع الولد عن الربع والثمن ومع عدمه عن النصف والربع وهو موجود في مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام وما رواه في الحسن بل في الصحيح بكير بن أعين قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها وإخوتها لابيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم - الخبر " [4]. والمحصل أن الوارث من جهة النسب إن كان واحدا ورث المال كله إن كان ذا فرض بعضه بالفرض وبعضه بالقرابة وإن لم يكن ذا فرض فبالقرابة وإن كان أكثر من واحد ولم يحجب بعضهم بعضا فاما أن يكون ميراث الجميع بالقرابة أو بالفرض أو بالاختلاف فعلى الاول يقسم على ما يأتي من التفصيل في ميراثهم إن شاء الله تعالى وعلى الثالث يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه والباقي للباقين، وعلى الثاني فإما أن ينطبق السهام على الفريضة أو تنقص عنها أو تزيد عليها، فعلى الاول لا إشكال وعلى الثاني فالزائد عندنا للانساب يرد عليهم زيادة على سهامهم إذ الاقرب يحرم

[1] التهذيب ج 2 ص 403.
[2] الكافي ج 7 ص 80.
[3] التهذيب ج 2 ص 402.
[4] الكافي ج 7 ص 101.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست