responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 27
في خبر غياث " لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير " [1]. وقد يستدل بخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: " ان عليا عليه السلام قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير " [2]. ولا يخفى عدم استفادة ما ذكر من هذا الخبر. وفي صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام " سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ قال: كلهم سواء، ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب [3] ". وقد يقال: هذا الصحيح ظاهر في فرد التسليم الذي لا خلاف في اتحادهم فيه والكلام في فرد الاشباع. ويمكن أن يقال: في فرد التسليم يشكل إعطاء الصغير لكونه محجورا كما لا يجوز تأدية الدين بإعطائه وهذا بخلاف الاشباع مضافا إلى منع عدم صدق الاعطاء على الاشباع خصوصا مع ما في ذيله من التتميم، وخبر السكوني المذكور ظاهر في خلاف ما ذكر حيث إنه يستفاد منه كون الصغير معدودا من العدد إلا أنه يزود بقدر ما أكل الكبير سواء أكل بالقدر المذكور في المجلس أو أكل في مجلس آخر، وهذا غير مضمون الخبر الاول. ثم على تقدير التسليم مورد الخبر خصوص كفارة اليمين فلابد من دعوى القطع بعدم الفرق، والمحكي عن الاسكافي والصدوق التخصيص بكفارة اليمين وأما في غيرها فيجتزي بهم مطلقا كالكبار. * (مسائل: الاولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، وفي رواية يجزي الثوب الواحد وهو أشبه. وكفارة الايلاء مثل كفارة اليمين.

[1] الكافي ج 7 ص 454 والتهذيب ج 2 ص 331.
[2] التهذيب ج 2 ص 332.
[3] الاستبصار ج 4 ص 53 والتهذيب ج 2 ص 331.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست