responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 254
الصادق عليه السلام قال: قلت من الذي أجبر على نفقته قال: الوالدان والزوجة والوارث الصغير يعني الاخ وإبن الاخ وغيره. [1] وإيجاب الالتقاط لا يوجب النفقة فإن كان للقيط مال ينفق عليه منه بإذن الحاكم لعدم الولاية للملتقط ومع تعذر الرجوع إليه يستأذن عدول المؤمنين ومع عدم المال يستعين بالسلطان ويبعد أن يكون مراد الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم من السلطان الامام عليه الصلاة والسلام أو النائب الخاص فلابد أن يكون المراد الفقيه في عصر الغيبة فإن ثبت الولاية العامة كولاية النائب الخاص أمكن اثبات لزوم الاستعانة بالسلطان كما يرجع إليه في جميع مصالح المسلمين وأما مع عدم ثبوت الولاية العامة غاية الامر الامور التي لابد من تحققها ويدور الامر بين أن يتصدى كل أحد أو خصوص الفقيه كالامور الراجعة إلى الغيب والقصر يتعين أن يتصدى خصوص الفقيه فمثل التصرف في مال اللقيط من هذا القبيل لكن الانفاق عليه ليس كذلك فلا دليل على وجوب الاستعانة به بل الظاهر أن حال اللقيط حال سائر الفقراء والعجزة الغير المتمكنين من نفقاتهم ويكون الانفاق من الواجبات الكفائية فيشمل الوجوب نفس الملتقط و مادل على الحصر في الخبر المذكور لا ينافي ما ذكر ألا ترى أنه لو رأى إنسانا مسلما يموت من الجوع وليس أحد يسد جوعه هل يشك في لزوم سد جوعه أو يحتاج إلى الرجوع إلى الحاكم نعم لا يتعين أن يكون النفقة مجانا بل له أن ينفق بقصد الرجوع أو الاستدانة من الغير بنحو يكون الدين على اللقيط ولا يبعد أن يلزم الاذن من الحاكم ومع قصد التبرع لم يكن على اللقيط شئ. * (القسم الثاني في الضوال وهي كل حيوان مملوك ضايع وأخذه في صورة الجواز مكروه، ومع تحقق التلف مستحب والبعير لا يؤخذ ولو أخذ ضمنه الآخذ، وكذا حكم الدابة والبقرة وتؤخذ البعير لو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء، ويملكه الآخذ، والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لانها لا تمتنع من صغير السباع ويضمنها وفي رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها وإلا تصدق

[1] المصدر باب الحكم باجبار الرجل على نفقة أقربائه تحت رقم 1.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست