responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 198
عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام " من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن " [1]. وهذا الخبر مع ضعف السند غير معمول به وعلى فرض تسليم صدق الاداء على دفع الدية نقول إن المتبادر من الموصول هو المال بنفسه أو بقرينة قوله عليه السلام تؤدي لان الاداء إذا نسب إلى الاعيان والامور التي ليست بأموال يحتاج إلى المفعول الثاني بالواسطة وهو المؤدى إليه ومن الواضح أن المؤدى إليه في المغصوب هو الذي يكون مالكا للمؤدى أو مستحقا، وشئ من الامرين لا يتصور في مثل الحر فإذا امتنع اندراجه تحت الامر بأداء العين فكيف يقال بوجوب دفع ديته بعد التلف السماوي إليه هذا إذا لم يكن الغاصب سببا في تلفه، وأما مع التسبيب فلا إشكال في وجوب دفع الدية إليه. ويمكن أن يقال: لم يظهر وجه ما ذكر من أن اليد الموجبة للضمان هي اليد الكاشفة عن الملكية فإن الظاهر أن اليد على العين الموقوفة موجبة للضمان مع أن الموقوفة ليست ملكا للموقوف عليه لان الواقف لم ينشئ إلا الحبس المؤبد، وما اشتهر من أن طبقات الموقوف عليهم يملكون العين الموقوفة ملكية موقتة لم يظهر وجهه. وما ذكر من أن المالكية والمملوكية متضادتان لم يظهر وجهه إذا كانت المالكية بالنسبة إلى شئ والمملوكية بالنسبة إلى غيره، فالعبد مملوك بالنسبة إلى سيده ومالك بالنسبة إلى ما يملك بناء على حصول الملكية له كما هو الحق وإن كان محجورا عليه ولو لم يكن محجورا عليه أيضا لم يكن تضاد بين مملوكيته ومالكيته لكن حرية الحر لا تحتاج إلى ما ذكر. وأما ما ذكر من أن المتبادر من الموصول - الخ فلعله أخص من المدعى لان القائل بالضمان لا يقول بالضمان بالنسبة إلى نفس الحر فقط بل يقول بالضمان

[1] الكافي ج 5 ص 302 والاستبصار ج 3 ص 125 والتهذيب ج 2 ص 168.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست