responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 179
شاء فليأكل ومن شاء فليدع " [1] إلى غير ما ذكر من الاخبار وحملها على الحلية مع الكراهة بعيد. وقد يستظهر عدم الكراهة من الاخبار الدالة على استحباب شرب مطلق اللبن مثل قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي " لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، إلا اللبن فإنه كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه " [2]. وفي مرسل عبد الله الفارسي عن الصادق عليه السلام " قال له رجل: إني أكلت لبنا فضرني فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله ما يضر لبن قط ولكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته فظننت أن ذلك من اللبن " [3] إلى غير ما ذكر. ويمكن أن يقال الاخبار منصرفة عن لبن الاتان ويشعر عليه قوله عليه السلام في الخبر المذكور على المحكي " اتخذناه لعليل " وفي خبر آخر " اتخذناه لمريض " هذا و استفادة الاستحباب الشرعي من نحو هذه الاخبار محل نظر بل الظاهر أنها ناظرة إلى الفوائد المترتبة. * (القسم السادس في اللواحق وهي سبع: الاولى شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الاظهر فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه، وغسل يده، ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلى بمائها، الثانية إذا وجد لحم فاشتبه القي في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة، ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا على الاصح، وفي رواية الحلبي يباع ممن يستحل الميتة) *. أما نجاسة شعر الخنزير فلانه من أجزاء ما هو نجس العين وقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة والمحكي عن السيد المرتضى - قدس سره - طهارة ما لا تحله الحياة مطلقا. وأما جواز استعماله مع النجاسة في غير ما يشترط فيه الطهارة فالمحكي

[1] الكافي ج 6 ص 339.
[2] و
[3] الكافي ج 6 ص 336.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست