responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 178
لا خلاف ظاهرا في حرمة ألبان الحيوان المحرم أكله واستدل أيضا بالمرسل المذكور في البيض المنجبر بالعمل " كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طيب " [1] فمفهومه عدم حلية المذكورات من غير ما يؤكل لحمه. ويمكن أن يقال: غاية ما يستفاد من هذا المرسل مدخلية حلية اللحم في حلية المذكورات لان الاصل في القيود الاحترازية لكن لا مانع من قيام شئ آخر مقام القيد المذكور. وأما التمسك ببعض الوجوه كاستصحاب الحرمة حيث إن اللبن قبل صيرورته لبنا كان دما أو انه جزء الحيوان المحرم أكله فلا يخفى عدم تماميته، ولو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لتبدل الموضوع وعدم عد اللبن جزء الحيوان كما لا يخفى. وأما كراهة لبن ما كان لحمه مكروها فادعي عدم الخلاف فيها ويشكل إثباتها بدليل التبعية ولا يلازم كراهته كراهة اللبن. وقد ورد أخبار تدل على حليته منها ما رواه الكليني بوسائط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تغديت معه فقال: أتدري ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا شيراز الاتن اتخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل " [2]. وما رواه يحيى بن عبد الله قال: " كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتينا بالسكرجات [3] فأشار بيده نحو واحدة منهن، فقال: هذا شيراز الاتن اتخذناه لعليل عندنا فمن

[1] الكافي ج 6 ص 325.
[2] الكافي ج 6 ص 338. وشيراز هو اللبن الذائب المستخرج ماؤه يقال له بالفارسية " لور ". كنز اللغة.
[3] السكرجة - بضم السين والكاف، بالتخفيف أو التشديد -: اناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم وهى فارسية وأكثر ما يوضع فيه الكواميخ وهى معرب (تغارچه).

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست