responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 174
اللحم في الماء يتلون الماء بلون الدم لا إشكال فيه لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنه. هذا إذا كان الدم دم الحيوان ذي النفس السائلة، وأما دم الحيوان غير ذي النفس السائلة كدم السمك فمع حرمة الحيوان كالسمك الذي لا فلس له فلا إشكال ولا خلاف في حرمته لكونه تابعا للحيوان لانه من أجزائه، وأما إذا لم يكن محرم الاكل كالجراد والسمك صاحب الفلس فقد يمنع حرمة دمه بدعوى السيرة القطعية على أكله وشمول دليل حل أكله لدمه معه إذا كان الدم مع اللحم، وأما لو كان منفردا لم يحل لاطلاق ما دل على حرمة الدم كتابا وسنة. ويمكن منع تحقق السيرة إلا بالنسبة إلى ما لا ينفك اللحوم عنه كالباقي في الباطن في مثل لحم الشاة والتبعية مسلمة مع عدم الاستثناء وقد استثني الدم في الذبيحة وفي مثل السمك لم يستثن الدم لكن عموم دليل الحرمة للدم يكفي في حرمته ولذا يلتزم القائل بالحلية مع اللحم بالحرمة في حال الانفراد مع أنه لو كان مدرك الحلية التبعية لزم عدم الفرق. وأما التمسك للحلية بتقييد الدم في الآية الشريفة بكونه مسفوحا فأجيب عنه بأنه لا يمكن الاخذ بهذا الظاهر للزوم تخصيص الاكثر فلابد من الالتزام إما بكون الحصر إضافيا أو بكون الحكم منسوخا. وأما حرمة العلقة في غير البيضة فلا اشكال فيها ولا خلاف وإن كانت من المأكول للاستخباث ولصدق الدم عليها كما ادعي. وأما الموجودة في البيضة فيشكل صدق العلقة عليها فمع صدق الدم عليها وعدم الانصراف عنها يشملها عموم ما دل على حرمته ومع المنع يشكل الحرمة إلا من جهة كونها معدودة من الخبائث. ولو وقع الدم في قدر وهي تغلي فقد روي بل قيل يحل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ففي صحيح سعيد عن الصادق عليه السلام " سألته عن قدر فيها جزور ووقع فيها قدر


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست