responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 173
وأما حرمة كل مسكر ولو لم نقل بتسميته خمرا فادعي عليها الاجماع وفي النبوي " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " [1] وفي الصحيح وغيره " إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " [2]. وقد ذكر بعض أقسام المسكر في الاخبار كصحيح إبن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة: العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر " [3]. والمراد من المسكر ما كان من شأنه الاسكار ولو بالكثير منه فإنه يحرم قليله أيضا بلا خلاف فيه ظاهرا، ويدل عليه الاخبار المقطوعة المضمون ففي الصحيح وغيره " ما أسكر كثيره فقليله حرام " [4]. وزيد في آخر " قلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء - فرد عليه بكفه مرتين - لا، لا " [5]. وفي الخبر " ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال: لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب " [6]. وأما حرمة العصير العنبي إذا غلى فلا إشكال فيها وقد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة. وأما حرمة الدم فلا خلاف ولا إشكال فيها وقد تقدم في محرمات الذبيحة حرمة الدم نعم الدم في الكبد أو في اللحم حيث لا يكون ظاهرا لكنه بعد إلقاء

[1] الكافي ج 6 ص 408.
[2] الكافي ج 6 ص 412.
[3] الكافي ج 6 ص 392.
[4] و
[5] الكافي ج 6 ص 408.
[6] الكافي ج 6 ص 410.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست