responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 172
وقال يونس بن يعقوب: " سألت أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يشرب الدواء وربما قتل وربما سلم وما يسلم أكثر، فقال: أنزل الله الدواء وأنزل الشفاء، وما خلق الله تعالى داء إلا وجعل له دواء فاشرب وسم الله تعالى " [1]. ويمكن أن يقال: المستفاد من الاخبار جواز المعالجة مع احتمال الضرر والموت بسبب المعالجة مع رجحانها عند العقلاء وأما مع عدم رجحانها كما لو كان المظنون الضرر أو الموت بسبب المعالجة فلا، ولذا نرى أن الاطباء المحتاطين لا يقدمون عليها. ثم إن مقتضى مرسل تحف العقول المذكور حرمة ما كان مضرا ولو لم يصل ضرره إلى الهلاكة، فيشكل التحديد بكون المضر موجبا للقتل والهلاكة فان كثيرا من المأكولات والمشروبات يكون مضرة للابدان ولا يوجب القتل والهلاكة ولازم هذا لزوم الاحتراز عن مثل شرب الماء وأكل الغذاء زائدا على اللازم بالنسبة إلى من يتضرر والظاهر أن السيرة على خلاف هذا، ولا مجال ظاهرا للاخذ بقاعدة نفي الضرر والضرار لاثبات الحرمة لان المعروف أن القاعدة راجعة إلى نفي الاحكام الضررية لا تحريم الضرر والضرار، نعم بعض الاعلام حملها على التحريم نظير نفي الرفث والفسوق في الحج في الآية الشريفة. * (القسم الخامس في المايعات، والمحرم منها خمسة: الاول الخمر وكل مسكر والعصير إذا غلا، الثاني الدم وكذا العلقة ولو في البيضة وفي نجاستها تردد أشبهه النجاسة، ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان، ومن الاصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل، وهو حسن كما لو وقع غيره من النجاسة) *. أما حرمة الخمر فهي من ضروريات دين المسلمين بل يقال: إن مستحلها داخل في الكافرين.

[1] طب الائمة ص 53.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست