responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 166
فنقول بعد ملاحظة الاخبار المذكورة ما وجه اقتصار الماتن - قدس سره - على الخمسة، قد يوجه بأن المسلم المتفق عليه الخمسة المذكورة ولم يؤخذ بمضمون الاخبار الدالة على ما زاد لضعف أسانيدها إلا لجهة استخباثها ولذا الحق بالخمسة من جهة التحريم: المثانة والمرارة، ولا يخفى أنه مع كثرة الاخبار المحرمة بحسب الظاهر لما زاد على ما ذكر وأخذ الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - بمضامينها لا وجه لرفع اليد عنها، نعم قد يستشكل في العمل بالمجموع من جهة ترائي التعارض بين ما دل على حرمة بعض من المحرمات مع ما دل على أزيد أو دل على حرمة شئ آخر بدل ما فيه. ويمكن أن يقال: ليست الاخبار المذكورة ظاهرة في حصر المحرمات حتى يكون بعضها معارضا مع بعض آخر والمعروف أن إثبات الشئ لا يوجب نفي ما عداه فانه كثيرا يذكر وجوب أشياء أو حرمتها أو كراهتها من دون أن يستظهر منه نفي الوجوب أو الحرمة أو الكراهة عن غيرها، ولو سلم فالظهور البدئي يرفع اليد عنه بملاحظة المجموع وليس المقام من قبيل العام والخاص حتى يقال: يقدم الخاص على العام كما لا يخفى فلابد من الاخذ بالمقدار الذي اشتهر حرمته بين الفقهاء حيث إن الاخبار بحسب السند لابد من إنجبار ضعف أسانيدها فيقتصر عليه، فلا يبعد حرمة جميع المذكورات في الاخبار إلا أذني القلب والعروق. وأما عدم حرمة الكلي فلعدم التعرض في الاخبار المذكورة لتحريمها، نعم في مرسل السهل، عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين فقال إنما هما مجتمع البول [1] والخبر مرسل مضمر. وتظهر الكراهة من خبر محمد بن صدقة عن الكاظم، عن آبائه عليهم السلام " كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول " [2].

[1] الكافي ج 6 ص 254 والتهذيب ج 2 ص 357.
[2] العلل ص 188.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست