responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 152
وأما تأكد الكراهة في الابقع من أقسام الغراب على القول بالكراهة في جميع الاقسام فلما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مسلم قال: " سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الابقع فقال: إنه لا يؤكل ومن أحل لك الاسود " [1]. ولا يخفى أنه لا يستفاد من هذه الرواية تأكد الكراهة على القول بالكراهة لان الخصوصية في كلام السائل لا يستفاد من كلام الامام عليه السلام الراجع إليها مدخليتها في الحكم. وأما حرمة ما كان من الطير صفيفه أكثر من دفيفه فالظاهر عدم الخلاف فيها ويدل عليها قول زرارة على المحكي " سألت أبا جعفر عليهما السلام عما يؤكل من الطير فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف " [2]. وفي موثق سماعة كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال " [3]. وقال ابن أبي يعفور قلت لابي عبد الله عليه السلام: " إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف " [4]. وفي الفقيه في حديث آخر " إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ويؤكل من طير الماء ما كانت لهن قانصة أو صيصية " [5]. إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على الاكثرية بقرينة هذا المرسل وما يشاهد من أكثرية صفيف بعض الطيور المحرم الاكل وأكثرية دفيف ما هو محلل الاكل.

[1] الكافي ج 6 ص 246. والتهذيب ج 2 ص 342.
[2] الكافي ج 6 ص 248. والتهذيب ج 2 ص 342.
[3] الكافي ج 6 ص 247. والتهذيب ج 2 ص 342.
[4] الكافي ج 6 ص 248. والتهذيب ج 2 ص 342.
[5] الفقيه كتاب الصيد تحت رقم 27.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست