responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 150
والمسوخ كلها محرمة للمروي عن الحسين بن خالد قال: " قلت لابي الحسن عليه السلام أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال لا فقلت لم؟ فقال لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل [ لحوم ] المسوخ ولحم ما مثل به في صورها " [1]. وفي العلل وفي الخصال عن محمد بن علي ماجيلويه بوسائط، عن علي بن المغيرة عن أبي عبد الله، عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا منهم القردة والخنازير والخفاش والضب والفيل والدب والدعموص والجريث والعقرب وسهيل والزهرة والعنكبوت - ثم ذكر سبب مسخهم [2]. وفي المروي عن الدعائم عن علي عليه السلام " انه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الارض " [3]. هذا مضافا إلى أن الحشرات عدت من الخبائث فيشملها قوله تعالى " ويحرم عليهم الخبائث ". ومنها ما هو ذو سم فيحرم لما فيه من الضرر وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام " انه كره أكل كل ذي حمة " [4]. * (القسم الثالث في الطير ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة، وفي الغراب روايتان، والوجه الكراهية، ويتأكد في الابقع، ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، ويحرم الخفاش والطاووس وفي الخطاف تردد والكراهية أشبه، ويكره الفاختة والقبرة، وأغلظ كراهية الهدهد والصرد والصوام والشقراق) *. أما حرمة ما كان من الطير سبعا فلا خلاف فيها ظاهرا ويدل عليها موثق سماعة المتقدم وأما الغراب فيظهر من بعض الاخبار حليته وهو موثق زرارة بن أعين عن

[1] الكافي ج 6 ص 245. والعلل ص 165. والتهذيب ج 2 ص 348.
[2] العلل ص 166. والخصال ج 2 ص 88. وللخبر ذيل طويل.
[3] الدعائم ج 3 ص 123.
[4] الكافي ج 6 ص 245.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست