responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 146
إلى غيرها من الاخبار والمشهور لم يعملوا بها بظواهرها فلابد إما من الحمل على الكراهة أو التقية ولعله مع الحمل على التقية يشكل استفادة الكراهة الشرعية من الاخبار المجوزة لان كون الناس يعافون لحوم المذكورات لا يوجب الكراهة الشرعية، نعم في خصوص الحمير حكي نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بملاحظة ظهورها ولم يظهر أنه نهي مولوي أو بملاحظة حفظ ظهورها للركوب وحمل الاحمال كالنهي عن أحد المتزاحمين بملاحظة أهمية الآخر. وأما أشدية كراهة البغل فلم يظهر لها وجه إلا من جهة تركبه من المكروهين وقيل: كراهية الحمير أشد لتولده من قويها بخلاف البغل حيث إنه متولد من الضعيف والقوي ولا يخفى ما في التعليلين. وأما حرمة الجلال منها فاستدل لها بمرسل موسى بن أكيل عن أبي جعفر عليهما السلام " في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به و كذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة والجلالة هي التي يكون ذلك غذاؤها " [1]. والعذرة لعلها منصرفة إلى فضلة الانسان أو أنها المتيقن منها. وفي المرسل الآخر " في الجلالات قال لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن " [2]. والمحكي عن أبي الصلاح أنه ألحق بها غيرها من النجاسات في تحقق الجلل المحرم، ومع انصراف العذرة إلى فضلة الانسان يقتصر في تقييد العمومات الدالة على حلية النعم عليها ومع الاجمال يقتصر على القدر المتيقن لما تقرر في الاصول من أنه مع إجمال المخصص المنفصل والدوران بين الاقل والاكثر المرجع العمومات إلا أن يستشكل بأن ما دل على حلية النعم متعرضة للاحكام الحيثية ولا تعرض لها للطواري فالمرجع أصالة الحلية، والظاهر أن المدار على صدق العنوان عرفا حيث إنه المرجع فيما لم يعين من طرف الشارع.

[1] الكافي ج 6 ص 251.
[2] الكافي ج 6 ص 252. والتهذيب ج 2 ص 350.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست