responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 144
الحكمية الحلية إذا كان السمك مما يؤكل وفي السمك الذي لا يؤكل نحتاج إلى إثبات التبعية. ومع الاشتباه حكم بأن يؤكل ماكان خشنا لا ما كان أملس ولم نعثر على خبر يدل على هذا التفصيل. وقيل: يمكن شهادة التجربة له، فان كانت موجبة للقطع أو الاطمينان فلا إشكال ومع الظن لا تغنى بل مقتضى أصالة الحلية في الشبهات الموضوعية الحلية. * (الثاني في البهائم، ويؤكل من الانسية النعم ويكره الخيل والحمير والبغل وكراهية البغل أشد ويحرم الجلال منها على الاصح، وهو ما يأكل عذرة الانسان محضا، ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف، وفى كميته اختلاف محصله استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين والشاة بعشرة) *. لا خلاف بين المسلمين في حلية النعم الانسية، الابل والبقر والغنم، وأما الخيل والحمر والبغال الاهلية فالمشهور حليتها مع الكراهة ويدل عليها النصوص المقطوع بمضمونها منها خبر محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير، فقال حلال ولكن الناس يعافونها " [1]. وقال أيضا في خبره الآخر " انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها (عن أكل لحوم الحمر - خ ل) وإنما نهاهم من أجل ظهورهم (ظهورها - ظ) أن يفنوها وليست الحمر بحرام، ثم قال اقرأ هذه الآية " قل لا أجد - الخ " [2]. وفي خبر زرارة المروي عن تفسير العياشي، عن أحدهما عليهما السلام سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير، قال: فكرهها، قلت: ليس لحومها حلالا، قال:

[1] التهذيب ج 2 ص 349 والمحاسن ص 473.
[2] التهذيب ج 2 ص 349 وفيه " عن أكل لحوم الحمير "

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست