responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 138
لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه ". وعن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون المروي في العيون قال: " محض الاسلام شهادة أن لا اله الا الله - إلى أن قال - وتحريم الجري من السمك والسمك الطافي و المارماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس " [1] إلى غير ما ذكر من الاخبار. وفي قبال ما ذكر أخبار منها صحيح زرارة " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الجريث فقال: وما الجريث فنعته له، فقال: " لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه - الخ " ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه " [2] إلى غير ذلك من الاخبار. وقد يجمع بين الطرفين بحمل الاخبار الناهية على الكراهة وهو خلاف المشهور خصوصا مع كثرة الاخبار المحرمة. وأما حلية أكل الربيثا فيدل عليها خبر عمر بن حنظلة حملت إلي ربيثا يابسة في صرة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها، وقال لها قشر " [3]. وخبر محمد بن إسماعيل " كتبت، إلى الرضا عليه السلام: إختلف الناس في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس بها " [4]. وفي قبال ما ذكر موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الربيثا فقال: لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك " [5] ولم يعمل به.

[1] العيون ص 269.
[2] التهذيب ج 2 ص 340 والاستبصار ج 4 ص 59. وفى التهذيب رواه من حديث أبى عبد الله عليه السلام.
[3] الكافي ج 6 ص 220 والتهذيب ج 2 ص 329.
[4] التهذيب ج 2 ص 358 و 340 والاستبصار ج 4 ص 91.
[5] التهذيب ج 2 ص 358 والاستبصار ج 4 ص 91 وقد تقدم.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست