responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 137
أكله من جهة عروض الموت بلا تذكية بل من جهة ذاته فالتمسك بما ذكر لا يثبت الحرمة الذاتية. وأما أصالة عدم التذكية فللمخالف أن يتمسك في قبالها بعموم ما دل على أن ذكاة السمك أخذه وموته خارج الماء من دون تخصيص بخصوص ما له فلس، وإن قلنا بحرمة أكل ما ليس له فلس فإن التذكية تقع في محرم الاكل كالثعلب والارنب وتظهر الثمرة في حلية سائر التصرفات غير الاكل إن قلنا بحرمة التصرفات في الميتة، ولا يبعد التمسك بموثق الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الربيثا فقال: لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار - الحديث " [1] بأن يقال يعرف منه أن الحيوان المحلل في البحر إن كان سمكا يحل وإلا فلا، ولا ينافي عدم الاخذ بعمومه في خصوص الربيثا لانه من السمك ويشكل من جهة كون العلة لحكم لم يؤخذ به بملاحظة سائر الاخبار. وقد يتمسك للقول بالحلية في الحيوان البحري غير السمك صاحب الفلس بعموم " أحل لكم صيد البحر " وعموم ما دل على حل الازواج الثمانية، واستشكل بانصراف الازواج الثمانية إلى البرية لا البحرية وما دل على حلية الصيد إن كان المراد من الصيد المصيد يلزم تخصيص الاكثر فلا مجال للاخذ بعمومه وإن كان المراد الصيد بمعنى المصدر فلا يكون دليلا على الحلية، فإن الثعلب والارنب يجوز صيدهما ولا يحلان والسمك الذي له فلس يحل وإن زال فلسه كالكنعت فإن المعروف أنها سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شئ فيذهب فلسها [2]. وأما اشتراط الفلس في السمك لحليته فيدل عليه خبر حنان بن سدير قال: " سأل علاء بن كامل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن الجري؟ فقال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء من السمك محرمة فلا تقربها [3]، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما

[1] التهذيب ج 2 ص 358 والاستبصار ج 4 ص 91.
[2] راجع الكافي ج 6 ص 221. وتحتك: افتعال من الحك والاحتكاك حك الجسد بالشئ.
[3] الكافي ج 6 ص 220

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست