responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 136
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاطعمة والاشربة الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله الطاهرين * (كتاب الاطعمة والاشربة: والنظر فيه يستدعى أقساما الاول في حيوان البحر ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ولو زال عنه كالكنعت ويؤكل الربيثا والطمر والطبراني والابلامي، ولا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان، وفي الجري روايتان أشهرهما التحريم، وفي الزمار و المارماهي والزهو روايتان، والوجه الكراهية، ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى حلت إن كانت مما يؤكل، ولو قذفت الحية سمكة تضطرب فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها، ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وإن كان في شبكة أو حظيرة ولو اختلط الحي فيهما بالميت حل والاجتناب أحوط، ولا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة، وبيض السمك المحرم مثله، ولو اشتبه اكل منه الخشن لا الاملس) *. أما حرمة أكل ما سوى السمك الذي له فلس فهي مشهورة بل ادعي عليه الاجماع وإن حكي عن الصدوق - قدس سره - خلافه، وقد يستدل لها بعموم ما دل على حرمة الميتة بناء على إرادة مطلق ما فارقته الروح منها أو على أن الاصل عدم حصول التذكية الشرعية المسوغة للاكل في كل ما شك فيه من الحيوان. ويمكن أن يقال: إذا كانت الحرمة في حيوان من جهة عروض الموت بدون التذكية فلابد من حليته بالذات فإن المحرم الاكل كالثعلب والارنب لا يكون حرمة


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست