وموثق سماعة، عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربنها " [1] إلى غير ما ذكر من النصوص. ومن الاخبار الدالة على الحلية صحيح الحلبي سئل الصادق عليه السلام " عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال: لا بأس به " [2]. وخبر حمران قال: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني " لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله تعالى فقلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " [3]. وخبر عامر بن علي " قلت لابي عبد الله عليه السلام إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا؟ فقال: إذا سمعتم قد سموا فكلوا " [4]. وخبر حمران قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله فقلت: المجوسي فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله يقول: ولا تأكلوا - إلى آخرها " [5]. وخبر حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " أنهما قالا في ذبايح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبايحهم وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل " [6]. وخبر حريز الآخر سئل أبو عبد الله عليه السلام " عن ذبايح اليهود والنصارى والمجوس فقال: إذا سمعتم يسمون أو شهد لك من يراهم يسمون فكل وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من يراهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم " [7] إلى غير ما ذكر من الاخبار المفصلة. وبعد موافقة الاخبار المجوزة بقول مطلق لما هو خلاف المذهب بل خلاف [1] التهذيب ج 2 ص 354. [2] و [3] التهذيب ج 2 ص 355. [4] بصائر الدرجات ص 96. [5] و [6] و [7] التهذيب ج 2 ص 355. والاستبصار ج 4 ص 86.