responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 101
ثم إنه مع اعتبار الاسلام لابد في إلحاق مثل الصبي المميز الغير العارف بالاصول الاعتقادية من ملاحظة دليل الالحاق هل يشمل المقام ولعل المقام نظير أصالة الصحة في فعل المسلم مع الشك في جريانها في فعل الصبي المميز الملحق بالمسلم. وأما اعتبار الارسال بالقصد إلى الصيد مسميا عند الارسال فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بخبر القاسم بن سليمان المروي برواية المشايخ الثلاثة - قدس سرهم - قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال لا، وقال عليه السلام إذا صاد وقد سمى فليأكل، وإن صاد ولم يسم فلا - الحديث " [1] وبما في ذيل خبر أبي بكر الحضرمي المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام المتقدم سابقا قال: " إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته ". ويمكن أن يقال أما خبر القاسم فالظاهر أن النظر فيه إلى عدم التسمية ولعل ذيله من قوله عليه السلام على المحكي " فإذا صاد - الخ " ظاهر في كفاية نفس الصيد من جهة كونه في مقام البيان. وأما خبر أبي بكر فلم يظهر فيه كون الذيل من قول الامام عليه السلام حيث إنه لم يذكر في نقل غيره مما سبق، ومع كونه قوله عليه السلام لم يظهر أن الضمير فيه راجع إلى التسمية أو إلى مجموع الارسال والتسمية. واما التمسك بأصالة عدم التذكية فمع تسليم جريان الاصل كيف يجري مع وجود الاطلاقات كصحيحة رفاعة وخبر محمد المتقدمين وغيرهما والاخبار التي في قبالها حيث علق الحكم على نفس الصيد والقتل أو الامساك، نعم في بعض الاخبار عبر في كلام الامام عليه السلام - على المحكي - بلفظ أرسله الرجل كخبر زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام

[1] الكافي ج 6 ص 206 والتهذيب ج 2 ص 345 والفقيه في الصيد والذبايح تحت رقم 4.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست