responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 70
إن كان الموصي في مقام البيان وأوصى لجماعة محصورين فلا إشكال في التسوية وإن لم يكن في مقام البيان بل الاهمال من هذه الجهة فالتسوية مشكلة، بل تكون الوصية مبهمة فما يقال من التسوية حتى مع عدم قصد الموصي مشكل لعدم العثور على ما يدل على التسوية تعبدا، هذا مع عدم ذكر ما يدل على التفضيل ومعه لا إشكال في العمل بنحو الوصية، ويكفي في التفضيل ظهور الكلام ولو لم يكن بالصراحة لحجية الظهور كما أنه مع عدم الحصر في الموصى له لابد من الصرف كما في صرف الزكاة في الفقير. وأما الوصية للأخوال والأعمام فإن الشيخ - رحمه الله - وجماعة ذهبوا إلى أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث إستنادا إلى ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم و فيها الصحيح والحسن والموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان ولإخواله الثلث " [1] وقد يؤيد الخبر المذكور ما روي عن سهل عن أبي محمد عليه السلام في حديث قال: وكتبت إليه " رجل له ولد ذكور وإناث وأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز و جل وفرائضه، الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل إن شاء الله تعالى ". [2] ويمكن أن يقال: يستبعد جدا كون الموصي في مقام البيان ولم يذكر التفرقة و التفضيل ومع ذلك فضل بعض على بعض تعبدا، بل لولا النص يعد هذا من تبديل الوصية فلابد من حمل الرواية على صورة الإهمال فيكون هذا نظير الحكم بصرف الوصية في وجوه البر عند نسيان الوصي مصرف الوصية ولعل رواية سهل التي رواها المشايخ الثلاثة المذكورة ناظرة إلى ما ذكر. وأما الوصية للقرابة فهي للمعروفين بنسبه: قال أحمد بن محمد بن أبي نصر: " نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وامه يعطي من كان بينه وبينه قرابة أولها حد ينتهي إليه فرأيك - فدتك نفسي -

[1] و
[2] الكافي ج 7 ص 45 والفقيه ص 530 والتهذيب ج 2 ص 393.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست