responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 593
يدل دليل على تنزيلها منزلة الخلع ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه ثقة الاسلام في الموثق عن سماعة قال: " سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال: تكون للمرأة شئ على زوجها من صداق أو من غيره قد أعطاها بعضه فيكره كل منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وابارئك فيقول الرجل لها: فإن رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك [1] ". ورواه الشيخ في التهذيب عن سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام مثله [2]. وعن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنها يقول: فان ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه [3] ". وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام " إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب [4] ". وما رواه في التهذيب عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال: " المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة [5] ". فاستفيد من هذه الأخبار اعتبار كراهية كل من الزوجين بمقتضى موثق سماعة وبذل المرأة وعدم حلية ما يأخذ الزوج أزيد من المهر بل يأخذ المهر وما دونه وانقطاع العصمة وبينونة المرأة إلا أن ترجع المرأة إلى ما بذلت. وكون المباراة تطليقة حقيقة أو بمنزلتها فيعتبر فيها ما يعتبر في الطلاق والصيغة بحسب موثق سماعة المذكور " أبارئك " ويظهر من بعض هذه الأخبار كفاية أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها.

[1] و
[2] الكافي ج 6 ص 142. والتهذيب ج 2 ص 277
[3] الكافي ج 6 ص 143
[4] الكافي ج 6 ص 142 والتهذيب ج 2 ص 277.
[5] المصدر ج 6 ص 277.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست