responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 591
الفدية وصح الخلع وهذا أيضا مقتضى خبر سماعة المذكور. والظاهر عدم التزامهم بهذا. وأما انه لا رجعة للخالع فلما في الأخبار المذكورة من التصريح بالبينونة وفي صحيح ابن مسلم المذكور " وليس له عليها رجعة ". وأما صيرورته رجعيا مع رجوع المرأة إلى الفدية فيدل عليها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال فيها على المحكي " تختلع منها بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع وهل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق فقال تبين منه وإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت - الحديث [1] ". وموثقة فضل أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول لأرجعن في بضعك [2] " ومقتضى الإطلاق جواز رجوع المرأة إلى الفدية ولو لم يرض الزوج الخالع فلا وجه لاعتبار تراضي الطرفين كما حكي عن ابن حمزة وإن نفي البأس عنه في المختلف لكن الظاهر من صحيحة محمد بن إسماعيل المذكورة جواز رد الزوج الفدية وإن لم ترض المرأة وصيرورة الخلع رجعيا وهذا خلاف ظاهر كلماتهم من اعتبار رجوع المرأة. وهل يعتبر في جواز رجوع المرأة إلى الفدية تمكن الزوج من رجعها بحيث لو لم يكن لها عدة كالصغيرة واليائسة لم يكن لها الرجوع قد يقال بالاعتبار تمسكا بقاعدة نفي الضرر واستظهارا من النصوص ويشكل من جهة الإشكال في تعميم القاعدة و لذا قيل: لو أخذ بعموم القاعدة يلزم فقه جديد. وأما النصوص فلا يستفاد منها إلا أنه مع رجوع المرأة للرجل أن يرجعها ولا يستفاد منها أنه من عدم إمكان الرجع ليس له الرجوع، ثم إنه مع اعتبار امكان الرجع لابد من كون رجوع المرأة في العدة لعدم إمكان الرجع إلا في العدة ومع

[1] التهذيب ج 2 ص 276
[2] التهذيب ج 2 ص 277.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست