responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 585
المعروف أن كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولازم هذا حيث إنه في مقام التحديد أن كلما لا يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون فدية. ومن الأخبار المتعلقة بهذا المقام قوله عليه السلام على المحكي في موثقة سماعة " فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاه [1]). وفي رواية زرارة " فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير " [2]. وروى زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها [3] ". وفي جملة من الاخبار " حل ما أخذ منها ". ويمكن الفرق بين المهر والفدية إن قلنا في المهر باعتبار كون المهر ملكا للزوج باعتبار شبه المعاوضة بين المهر والبضع بخلاف باب الخلع حيث إن الظاهر أن المعاوضة فيه بين البذل والتمليك وبين الخلع والطلاق ولامانع من تمليك ملك الغير في قبال ما يرجع إلى المملك وإن كان الملك ملكا لغير المملك إذا كان بإذن المالك للملك كاذن مالك رهن ملكه للراهن، نعم هذا يتم إن أخذ باطلاق قوله عليه السلام على المحكي في رواية زرارة " فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه - الخ " ولا يستشكل بأن النظر إلى القليل والكثير في مقابل المبارأة ولا إطلاق له من هذه الجهة. وأما ما ذكر في المتن من لزوم التعيين وصفا أو إشارة فيشكل بعدم الدليل عليه حيث إنه قد سبق في باب المهر في النكاح عدم لزوم التعيين غاية الأمر لابد أن لا يكون مجهولا بحيث لا يعتبره العقلاء في باب المعاوضات كالتعبير بشئ أو فعل و نحوهما.

[1] الكافي ج 6 ص 140
[2] التهذيب ج 2 ص 275 والاستبصار ج 3 ص 318
[3] الكافي ج 6 ص 142.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست