responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 541
بعد فهو أفضل " [1]. وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في الذي يراجع ولم يشهد؟ قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا " (2). وفي صحيحة محمد بن مسلم " وإنما جعل الشهود لمكان الميراث " (3). وإما استحباب الاشهاد فلما في ما ذكر من قوله عليه السلام على المحكي، " فهو أفضل ويشهد أحب إلي " لكنه لم يظهر أن الاشهاد مستحب شرعي مولوي أو يكون لأمر آخر من عدم وقوع التنازع في نحو الميراث كما ذكر في الصحيحة فلعله للارشاد. وأما تحقق الرجعة باشارة الأخرس فالمعروف أنه لم يعثر فيه على رواية والمحكي عن الشيخ علي بن الحسين في رسالته إلى ولده: الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعها يريها أنها قد حرمت عليه وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يرى أنها قد حلت. ونحو ذلك في كتاب المقنع لابنه. وهذا القول قد جعله الشيخ وابن البراج رواية وكذلك المحقق في المتن أسنده إلى الرواية، نعم روى الكليني عن السكوني عن الصادق عليه السلام أنه قال: " طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها " (4) ونصب هذا القول في الشرايع إلى الشذوذ، ويمكن أن يقال بعد ما لم يعتبر في الرجعة لفظ خاص أو فعل خاص فكل ما يصدق عليه الرجعة يكفي ولو لم يدل دليل على اعتباره بالخصوص ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن أي المحتمل فالمعروف قبول قولها ومع إنكار الزوج والترافع القول قولها مع يمينها ويدل على قبول قولها قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في صحيح زرارة أو حسنه " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت " (5).

[1] الكافي ج 6 ص 73 والتهذيب ج 2 ص 261 (2 و 3) الكافي ج 6 ص 72 والتهذيب ج 2 ص 261 (4) الكافي ج 6 ص 128 (5) الكافي ج 6 ص 101 والتهذيب ج 1 ص 113.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست