responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 538
إني اريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت لي قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أتصدق ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها " [1]. وقد يحمل هذه الرواية على الندب لعدم القائل بالشرطية وعدم مدخلية الوثاقة في قبول قول المدعي ولا يخفي الإشكال فيه لعدم تحقق إجماع في المقام وعدم مدخلية الوثاقة للمدعي في مقام المرافعة عند الحاكم لا ينافي حجية قول الثقة في غير مقام الترافع، ألا ترى أن اليد حجة ولا يحكم الحاكم بمجردها بل لابد من اليمين حتى يفصل الخصومة والمستفاد من الأخبار حجية قول الثقة وظاهر الرواية الشرطية فلا مانع من الأخذ بمضمونها في المقام. (المقصد الثالث في الرجعة تصح نطقا كقوله راجعت، وفعلا كالوطي والقبلة واللمس بالشهوة، ولو أنكر الطلاق كان رجعة، ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب ورجعة الأخرس بالاشارة، وفي رواية بأخذ القناع. ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل). لا خلاف في مشروعية الرجعة ويدل عليه الكتاب والسنة ولا خلاف أيضا في أنها تصح نطقا كقوله راجعتك ورجعتك، ولا شك في أن الرجعة من الايقاعات المتحققة بإنشاء الزوج المطلق وعلى هذا فكل ما يصدق عليه الرجعة من القول والفعل إذا تحقق قبل انقضاء العدة في غير الطلاق البائن يوجب بقاء زوجية السابقة، نعم لا مانع من جعل ما لا يصدق معه الرجعة رجعة تنزيلا أو جعله طريقا شرعا إلى الرجعة فمثل الوطي والقبلة إن كان مقرونا بقصد الرجع يكون رجعا وإن لم يكن مقرونا بالقصد فإن استفيد من الدليل كفايته في تحقق الرجعة ليس رجعا حقيقة بل نزل منزلة الرجع وإن استفيد من الدليل ترتب الأثر عليه مع الشك أمكن أن يكون من جهة الطريقية، فمع القطع بعدم القصد لا يكفي.

[1] التهذيب ج 2 ص 259.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست