responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 436
الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها [1] ". ورواه في الفقيه عن إسحاق بن عمار قال: " سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها، قال: يشبع بطنها ويكسو جسدها " جثتها خ ل " وإن جهلت غفر لها [2] ". وما رواه في الفقيه مرسلا قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: كان امرأة عند أبي تؤذيه فكان يغفر لها [3] ". وروى في الكافي عن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها، ثم قالت: فما حقها عليه، قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها، فقالت: فليس لها عليه شئ غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا، ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه وآله: ارجعي فرجعت فقال لها: إن الله عزوجل يقول: " وأن يستعففن خير لهن " [4]. وما رواه في الكافي عن روح بن عبد الرحيم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عزوجل: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما [5] ". وما رواه في النهاية عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - في الصحيح - قال: " سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما ". ثم إن ظاهر المتن أنه مع ظهور أمارة العصيان من المرأة يعظها الزوج فإن لم ينجع هجرها وإن لم ينجع ضربها ضربا غير مبرح، ويشكل أن الأصل في المقام

[1] المصدر ج 5 ص 510
[2] المصدر باب حق المرأة على الزوج تحت رقم 2
[3] المصدر الباب تحت رقم 4
[4] و
[5] الكافي ج 5 ص 511 و 512

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست