responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 430
أو الإذن والظاهر من كلماتهم أن المراد من العذر ليس ما يبيح ترك الواجب بل مطلق ما يكون مثله عذرا في العادة في التخلف عنها في بعض الليلة تمسكا بالسيرة القطعية وأن الميزان ما يتحقق به مسمى العدل والعشرة بالمعروف ولا يخفى الاشكال فيه مع القول بالوجوب، ولا إشكال في أن الواجب ليس المواقعة التي لا تجب عليه إلا في كل أربعة أشهر مرة لعدم الدليل على وجوبها بل الدليل على عدم وجوبها ويدل على عدم الوجوب خبر إبراهيم الكرخي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن وإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك " [1] وأما المضاجعة بمعنى النوم في فراش واحد بحيث يتحقق التلاصق بالأبدان أو الثياب فيشكل استفادة لزومها من الأخبار واستفادة اللزوم من قوله تعالى: " فاهجروهن في المضاجع " مشكلة حيث إن الهجر وإن كان مشروطا بالنشوز لكن ليس كل ترك هجرا بل الظاهر أن الترك بنحو الإعراض يكون هجرا ومقتضى الأخبار المذكورة إستحقاق المرأة مبيت الزوج عندها في خصوص الليل دون النهار وما في رواية إبراهيم المذكورة من قوله عليه السلام على المحكي " ويظل عندها صبيحتها " محمول على الندب نعم في الأخبار الواردة في تزوج الرجل المملوكة والحرة عبر للحرة يومان وللأمة يوم فلا بد من التوجيه باستحباب إضافة اليوم اليوم إلى الليلة أو إرادة معنى الآخر ولا مجال لرفع اليد عن الأخبار الدالة على تعيين خصوص الليلة في القسم. (ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة والكتابية كالأمة ولا قسمة للموطوءة بالملك وتختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبها).

[1] الفقيه باب ما احل الله من النكاح تحت رقم 67 والتهذيب ج 2 ص 232 واللفظ له.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست