responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 266
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن المرتد. فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده " [1]. وما رواه المشائخ الثلاثة عن عمار الساباطي في الموثق قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستيبة " [2]. ويمكن أن يقال: أما ما ذكر في التعليل فيشكل إطلاقه في صورة ارتداد الزوجة عن الاسلام ورجوعها إلى التهود والتنصر فمع جواز نكاح المسلم اليهودية والنصرانية كيف تبين من زوجها لولا الاجماع أو عدم الخلاف، وما ذكر من عدم كون أهل الكتاب مقرين على مذهبهم مع الارتداد يشكل من جهة أن لكل قوم نكاحا سواء كانوا مقرين أو لم يكونوا مقرين بل مع عدم الجواز ابتداء حيث إن القائلين بعدم الجواز ابتداء للمسلم يقولون: لو أسلم الكتابي يكون نكاحه للكتابية باقيا، ولو قلنا بمنع نكاحها للمسلم ابتداء. وأما الرواية المذكورة فهي مختصة بارتداد الزوج لا الزوجة مضافا إلى أن موردها حصول الارتداد بعد الدخول بقرينة ذكر العدة إلا أن يقال: إنها متعرضة لأمرين أحدهما حصول البينونة والآخر الاعتداد في خصوص صورة الدخول لكنه في هذه الصورة يقع التعارض بينها وبين ما دل على عدم البينونة والتوقف على انقضاء العدة وحصول الانفساخ إذا لم يسلم إلى انقضاء العدة فالعمدة الاجماع المدعي في الكلمات، وأما لو كان الارتداد بعد الدخول وكان الارتداد عن ملة وقف الانفساخ على

[1] الكافي ج 7 ص 256
[2] الكافي ج 7 ص 258 والتهذيب ج 2 ص 483

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست