responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 259
وأما الخبر الأخير وإن كان ظاهره عدم الجواز لكنه لا مجال للحمل على عدم الجواز وضعا بمعنى كون نكاح الغير العارف باطلا، فهل ترى نكاح سكينة بنت الحسين صلوات الله عليه باطلا مع أن مصعب بن زبير حاله معلومة. ولا إشكال ولا خلاف في عدم جواز نكاح غير الكتابية والمجوسية. وأما نكاح الكتابية فقد اختلف فيه ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار فمنها ما يدل على الجواز مطلقا وهو ما رواه المشايخ الثلاثة - رضوان الله تعالى عليهم - عن معاوية بن وهب وغيره - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج النصرانية واليهودية؟ قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ ا فقلت له: يكون له فيها الهوى فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه " في تزويجه إياها " الفقيه " غضاضة " [1]. وما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن رئاب، عن أبي بصير وهو مشترك إلا أن الأظهر عند صاحب الحدائق عدها في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج، قلت: فإنه يتزوج عليها أمة، قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء فإن تزوج عليهما حرة مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية، ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر وان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإن حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فإن طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزلة قال: نعم " [2]. وما رواه في الكافي والتهذيب، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قلت

[1] الوسائل أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 2 ح 1
[2] الكافي ج 5 ص 358

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست