responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 16
على المحرم فمع اعتبار قصد القربة في الوقف لا إشكال ومع عدم اعتباره إيضا يمكن أن يقال: إذا كان منهيا عنه فهو غير ممضى شرعا، كما يظهر مما ورد في نكاح العبد بغير إذن المولى من أنه ما عصى الله وإنما عصى سيدها فما كان معصية لله تبارك وتعالى لا يصح ولا ينافي هذا صحة وقف الكفار البيع والكنائس لأنهم مقرون على مذاهبهم مع تحقق الشرائط كصحة بيع الخمر والخنزير بينهم. وأما الوقف على من سيوجد فادعي الإجماع على بطلانه وقد سبق الإشكال فيه لولا الاجماع، وأما الوقف على موجود وبعده على من يوجد فلا إشكال في صحته. والوقف على البر يصرف على الفقراء ووجه القرب. وقد ظهر مما ذكر عدم جواز الوقف على البيع والكنائس للمسلم وإن جاز للكافر من جهة كونه مقرا على مذهبه. وأما وقف المسلم للحربي ففيه أقوال والظاهر عدم الاشكال لما دل على جواز الصدقة عليه وللآية الشريفة " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم " وأما قوله تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم " فلا يظهر منه المنع لعدم الملازمة بين التصدق على الكافر والاحسان إليه وبين الموادة فان الآية الشريفة آبية عن التخصيص و لا إشكال في جواز اكرام الضيف الكافر والإحسان إليه كما حكي من عيادة اليهودي المريض وقد يقال: المنع المستفاد من الآية إنما هو عن الموادة من حيث كونها محادة لا مطلقا فلا تدل على المنع في المقام، ويشكل من جهة أنه إذا قال المولى لعبده: لا تعاشر الفاسق فلا يستفاد منه النهي عن معاشرة الفاسق من حيث فسقه بل يظهر منه النهي عن المعاشرة مطلقا. نعم الظاهر من الآية السابقة " لا ينهاكم الله - إلى آخره " التقييد بعدم كون الكافر ممن يقاتل في الدين وممن يخرج المسلمين من ديارهم فيشكل الوقف على من يقاتل في الدين ويخرج المسلمين من ديارهم. (ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته والمسلمون من صلى إلى القبلة، والمؤمنون الاثنى عشرية وهم الإمامية


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست