responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 125
اقامت معه بعدما افاقت فهو رضى منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم ". [1] وعن الشيخ في النهاية: ومن طبعه العمل بها وحكي، عن الصدوق بل مال إليه غير واحد من متأخري المتأخرين ولا مانع من العمل بالرواية مع عدم بلوغ السكر إلى حد الجنون فإن المجنون لا ينسب إليه التزويج غاية الأمر أن حالة السكر حالة لا يميز الصلاح والفساد معها فمن هذه الجهة لا يحكم بمضي أمره فبعد صحوه وإمضائه يحكم بمضي أمره فلا يرد أنه إن صح لا يحتاج إلى الامضاء ومع عدم الصحة كيف يصحح بالامضاء، لكن الامضاء تارة يكون باختياره واخرى من جهة زعم أنه ملزم به وبحسب القاعدة يشكل الحكم بالصحة في هذه الصورة ولعل الرواية لا تشمل هذه الصورة ولا أقل من الإجمال فتأمل. (الثانية لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح). أما عدم اشتراط حضور شاهدين فلا إشكال فيه ويكفي الاطلاقات مضافا إلى ما رواه الشيخ، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن - أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي: " إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين في ما أهمل وأبطلتم الشاهدين في ما أكد " [2] وإلى ما رواه الصدوق باسناده، عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد فقال: أما في ما بينه و بين الله فليس عليه شئ، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه ". [3]

[1] الوسائل ج 3 ص 37 أبواب عقد النكاح واولياء العقد ب 14 ح 1.
[2] الكافي ج 5 ص 387.
[3] الفقيه ص 413.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست