responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 66
المبيع ليس إلا هذا فلو لم يكن البايع مسلطا على السلطنة كيف ارتفع سلطنته عن العين غاية الامر الاحتياج إلى السبب كما أنه في اعمال السلطنة بالنسبة إلى الاموال يحتاج إلى السبب، ومجرد هذا لا يرفع السلطنة ويتوجه النقض بالعارية فإن حقيقتها ليست إلا التسليط على الانتفاع، ثم لا يخفى أنه على ما ذكر من أن تعريف المصنف (قدس سره) البيع بالايجاب والقبول من باب إطلاق السبب على المسبب مجازا و أن المسبب هو الاثر الحاصل بنظر الشارع لا يلائم قوله، وله شروط لان الشرط خارج والمشروط بعد الفراغ عن تحققه مقيد بالشرط لانه على هذا مع قطع النظر عن الشروط البيع غير محققق وعلى هذا فلابد من أن يكون المسبب هو الاثر الحاصل بنظر العقلاء وإن كان محلا لتخطئة الشارع بدون تحقق الشرط وعلى هذا فلا حاجة في التعريف إلى ذكر العوض المقدر لانه مع عدم التقدير في العوض أيضا يعتبرون المسبب لكنه بعد ما كان التعريف شرح الاسم لا وقع لمثل هذا الاشكال، ثم إنه يظهر من المتن اعتبار الايجاب والقبول الظاهرين في اللفظيين وإن كان يقوم مقام اللفظ الاشارة عند عدم القدرة كإشارة الاخرس فلا يكفي المعاطاة مع بناء العقلاء على المعاطاة، ولعله مبني على ما هو المعروف من عدم إفادة المعاطاة الملكية الحاصلة باللفظ وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى. فنقول ظاهر كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - أن ألفاظ العقود وما ينشأ بها من باب الاسباب والمسببات فعلى القول بأن أسامي المعاملات أسامي للصحيحة منها كما هو الحق فيها وفي العبادات يقع الاشكال في صورة الشك في مدخلية شئ شطرا أو شرطا في التمسك بالاطلاق كما أنه لا مجال للتمسك بالاطلاق في العبادات، بل لا مجال لتمسك بالاصل أيضا لان الاثر بسيط وجريان الاصل في السبب لا يفيد شيئا حيث إن المعروف أنه عند الشك في المحصل لا بد من الاحتياط والاصل في المعاملات الفساد لاستصحاب عدم ترتب الاثر وقد يقال: إن الامضاء الشرعي إن كان واردا على الاسباب فلا إشكال وإن كان واردا على المسببات كما هو الظاهر من قوله عز من قائل " وأحلل الله البيع " فالتمسك به مشكل لانه لا ملازمة بين إمضاء المسبب


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست