responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 492
ذكر من " أن الاحوط مع امتناع الزوج الخ " يشكل حيث إنه لا يلتزمون بما ذكر في مثل المقام كما لو امتنع الزوج عن الطلاق مع مفارقته للزوجة بحيث لا يرجى اجتماعهما كما لو كان الزوج محبوسا أبدا. والحمد لله تعالى أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ونسئل التوفيق على تتميم ما بقي كتبه العبد الاثم أحمد بن السيد العلامة يوسف الموسوي الخوانسارى 1388 ه‌. ق التزويج مطلقا والاحوط مع امتناع الزوج من الطلاق فسخها وفسخ الحاكم وطلاقها ولاية. ويمكن أن يقال حمل روايات المسألة على خصوص صورة شك المرأة في التوكيل بعيد جدا بل لعل الغالب القطع أو الاطمينان بالوكالة وتجويز النكاح لها بدون الطلاق مع القطع بالزوجية أو الاطمينان ليس كالتجويز مع الشك حتى يقال لا مانع له، وما



اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست