responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 452
وأما ما ذكر من أن كل ما يصح الانتفاع به الخ فإن كان النظر فيه إلى عدم الصحة فيما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاتلاف فيرد عليه أنه بعد ما كانت العارية عقدا ثمرتها التبرع بالمنفعة ليس غير لا يدخل مثل ما ذكر في العارية وإن كان النظر فيه إلى اخراج ما ليست له منافع محللة قابلة لتوجه العقلاء كان الانسب التعبير بأن كل ما يجوز الانتفاع به الخ والامر سهل. وأما الاقتصار على ما يؤذن له فلا اشكال فيه إلا أنه لا يلزم التصريح بل الاطلاق كاف إلا أن يكون في البين انصراف ولو اختلف المعير والمستعير في التفريط فالمعروف أن القول قول المستعير لكونه أمينا وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام صاحب العارية والوديعة مؤتمن " [1] ونحو غيره ومقتضى الامانة قبول قوله كما سبق في الوديعة ولو اختلفا في رد العارية فالمعروف أن القول قول المعير لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر والايتمان لا يقتضي تصديقه في الرد وقبوله في الوديعة للنص ويشكل التفرقة حيث إن المذكور في باب الوديعة قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر مسعدة " ليس لك أن تأتمن من خانك ولا تتهم من أئتمنت [2] " وخبر مسعدة بن زياد عنه عن أبيه أن رسول الله صلى عليه واله و سلم قال: " ليس لك أن تتهم من قد أئتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته [2] " فإن أمكن استفادة قبول قول الامين منهما في مقام الدعوى ففي كلا المقامين وإن لم يمكن ففي كليهما. (ولو اختلفا في القيمة فقولان أشبههما قول الغارم مع يمينه، ولو استعار الرهن من غير إذن المالك انتزع المالك العين ويرجع مرتهن بماله على الراهن). الظاهر تعيين الاخذ بقول الغارم مع يمينه إلا أن تقوم البينة لاصالة براءة ذمته من الزيادة، وماقد يقال من أن " الغاصب يوخذ بأشق الاحوال " فلا نعرف له مدركا وأما استعارة الرهن بدون إذن المالك فلا يصح بدون الاجازة وللمالك انتزاع العين، وأما مع الاجازة فإن قلنا بصحة الفضولي في المعاملات على القاعدة فلا مانع من تصحيح العارية بالاجازة.

[1] التهذيب ج 2 ص 167.
[2] تقدم سابقا.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست