responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 448
لا نجد فرقا بين المقامين والصورتان مشمولتان للنص المذكور. وأما صورة التفريط والعدوان فلا إشكال في الضمان في الجملة، أما التفريط بعدم حفظ المال مع أنة أمانة مالكية فالظاهر تسلم الضمان مع النقصان أو التلف المستندين إليه وقد مر الكلام فيه في الوديعة. وأما العدوان فالتلف والنقصان المستندين إلى خصوصه فلا إشكال في ضمانهما وأما لو كانا مستندين إلى المجموع من التصرف المأذون فيه والغير المأذون فيه كما لو حمل على الدابة الزائد على المقدار العادي فهل يضمن تمام النقص وتمام قيمة المتلف أو يقسط؟ فيه إشكال قد يقال بعدم التقسيط تمسكا بالاصل ومن جهة ظهور تقييد الاذن في الاقل بعدم دخوله في ضمن الاكثر أما الاصل فمقتضاه البراءة عن الزائد، فأما التقييد المذكور فلم يعرف وجهه فإنه إذا توجه المعير ينكر على المستعير في المثال من جهة حمل الزيادة لا من جهة أصل الحمل والاحتياط في الاموال كما يقتضى في طرف المستعير غرامة التمام كذا يقتضى في طرف المعير الاقتصار على المتيقن إلا أن يقال هذا مع التفات المعير ومع عدم التفاته يحتاط المستعير لكن هذا فرع لزوم الاحتياط. وأما الضمان مع الاشتراط فهو منصوص فيه وكذلك عارية الذهب والفضة، ويدل على ما ذكر صحيح زرارة " قلت لابي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة، فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشرط أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك [1] ". ورواية إسحاق بن عمار عنه أيضا وأبي إبراهيم عليهما السلام " العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا [2] " وقد يظهر من بعض الاخبار اختصاص الضمان بالذهب والفضة بالدنانير

[1] الكافي ج 5 ص 238. والتهذيب ج 2 ص 168.
[2] التهذيب ج 2 ص 168.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست