responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 436
على المستودع على ما هو المسلم بينهم، وأما الرجوع به على المالك مع عدم قصد التبرع فاستدل عليه بأنه حيث لا يجب على المستودع الانفاق من ماله لاصالة براءة ذمته وللضرر المنفي في الشرع يرجع على المالك فوجوب البذل يكون بالترتيب المذكور في كلماتهم وهو التوصل إلى ذلك باستيذان المالك أو وكيله فيه فان تعذر رفع أمره إلى الحاكم ليأمره به إن شاء أو يستدين عليه أو يبيع بعضه للنفقة أو ينصب امينا عليه فإن تعذر الحاكم أنفق هو وأشهد عليه ويرجع مع نيته ولو تعذر الاشهاد اقتصر على نية الرجوع والقول قوله في مقدار النفقة كما أن القول قول المالك في مقدار زمانها فإن تم الاجماع وإلا أمكن الخدشة بأن يقال: إذا كان الحفظ واجبا على المستودع وجبت مقدماته فإذا وجبت المقدمات فلا يرفع وجوبها قاعدة نفي الضرر كما في سائر الواجبات، مضافا إلى أن المستودع مع قبول المستتبع لوجوب الحفظ كانه أقدم على ضرره ونظير هذا الكلام يجيئ فيما لو أوجب رد الوديعة إلى صاحبها مع وجوبه إنفاقا على المستودع إلا أن يقال الواجب على المستودع الانفاق الجامع مع المجانية والغرامة وقد وجب على المالك الانفاق على دوابه كما ذكر في النفقات الواجبة ولازم هذا جواز مطالبة اجرة المكان والعمل اللازم عليه لحفظ كل وديعة وإن باشره بنفسه ومقتضى ما هو المذكور في سائر المقامات أنه مع تعذر الرجوع إلى الحاكم يرجع إلى عدول المؤمنين، وتقدم قوله في مقدار النفقة محل تأمل. وأما عدم الضمان في الوديعة مع عدم التعدي والتفريط فهو من المسلمات بل القدر المتيقن من الامانة الخارجة عن قاعدة اليد الوديعة حيث إنها مأذون فيها وتكون لمصلحة الودعي والمستودع محسن " وما على المحسنين من سبيل ". وأما الضمان مع التفريط أو العدوان فعلل بصدق الخيانة المقابلة للايتمان المجعول في النصوص سببا أو عنوانا لعدم الضمان والنصوص المذكورة في باب الرهن والمضاربة المشتملة على الضمان بالتعدي والاستهلاك بعد معلومية اشتراك الجميع في الحكم باعتبار كونها أمانة، وما في بعض النصوص من عدم ضمان الثوب المرهون إذا تلف بترك نشره محل الاعراض عن العمل به، هذا مضافا إلى مكاتبة محمد بن الحسن


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست