responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 34
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة " [1]. وأما ما عدا الوصل فمع الحمل على الكراهة في وصل الشعر يحمل على الكراهة من جهة وحدة السياق، والحاصل أن ما في رواية علي بن غراب مع تفسير الامام على ما في هذا الخبر محمول على الحرمة، لكن لا تعرض فيها لحرمة وصل الشعر، وأما بالنسبة إلى غير وصل الشعر فمع حملها على تفسير ابن غراب والحرمة ليس من باب تدليس الماشطة بل هي محرمات اخر وكلامنا في التدليس، وإن حمل على ما فسره ابن غراب وأمكن الجمع بينه وبين تفسير الامام عليه السلام فعلى تفسير ابن غراب محمول على الكراهة جمعا بينه وبين رواية سعد الاسكاف فإن تم الاجماع وإلا فالاشكال باق بالنسبة إلى مثل وصل الشعر، نعم في مثل تحمير الوجه يصدق التدليس فمع الحرمة يكون عمل الماشطة حراما، وما هو حرام لا أجرة له، وما هو حلال لا بأس بكسبها من جهة. وأما حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه فأما بالنسبة إلى ما يحرم بالخصوص عليه كلبس الحرير والذهب فلا كلام فيه ولا محل لعنوان التزيين فإن لبس الحرير الخالص حرام على الرجال سواء كان للتزيين أو لرفع الحاجة إلا مع الاضطرار. وأماما هو مذكور في كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - من حرمة ما يختص بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات على الرجال وحرمة ما يختص بالرجال على النساء فاعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم عدا النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلل " لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " [2] واستشكل بقصور الدلالة لان الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الانثى لا مجرد لبس أحدهما لباس الاخر مع عدم قصد التشبه وايد هذا بالمحكي عن العلل " أن عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنيث في مسجد

[1] الكافي ج 5 ص 119، والتهذيب ج 2 ص 108.
[2] راجع الوسائل ابواب ما يكتسب به ب 87 ح 1 و 2.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست