responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 296
معللا بأنه باع نفسه إلا مع الشرط ويستفاد من الصحيحة المذكورة في الفقيه التفصيل بين صورة العلم والجهل لكنه يقع الاشكال من جهة أن الملكية للمولى والعبد إن كانت بنحو الطولية فلابد من بقاء الملكية للعبد ولعل المستفاد من الخبر استقلال البايع في مال العبد بحيث يكون ملكا للبايع كسائر أملاكه لا بنحو الطولية، والعلة المذكورة في الصحيحة تقتضي بقاء الملكية بالنحو السابق على البيع والملكية الطولية فرع بقاء العبد على الملكية، فمع انتقال العبد إلى الغير كيف تبقى الملكية الطولية وقد يقال: إن المراد من مال العبد مال المولى المنصوب إلى العبد بأدنى ملابسة، و يبعده أن التعبير بمال العبد في كلام السائل وهو منصرف إلى ما هو ملك له ولا أقل من أنه المتيقن فيكف يجاب بما لا يشمله ويكون مربوطا بما هو في يده من أموال المولى ويكون إضافته إلى العبد بأدنى ملابسة. وأما وجوب استبراء الامة قبل بيعها بحيضة إن كانت موطوءة فربما يظهر خلافه من صحيح علي بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الاسناد " سأله عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟ قال: لا بأس " [1] لكنه محمول على صحة البيع فلا ينافي وجوب الاستبراء أو على التي يسقط استبراؤها باليأس، ويدل على وجوبه قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح حفص في حديث " في رجل يبيع الامة من رجل عليه أن يستبرء من قبل أن يبيع " [2] وسأله أيضا " ربيع بن القاسم " عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليه الحبل قال: يستبرء رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة " [3] وقال أيضا " في الموثق على المحكي " الاستبراء واب على الذي يريد أن يبيع الجارية إن كان يطؤها وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا وقد نسب الوجوب إلى ظاهر رواية الا صحاب نعم صرح غير واحد بأنه لو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع لرجوع النهي إلى أمر خارج، ويمكن أن يقال: كما أن النهي في المعاملات ظاهر في الفساد كذلك

[1] المصدر ص 64.
[2] الكافي ج 5 ص 472.
[3] المصدر ج 5 ص 473.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست